responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 817
باب: [حق المقام عند الزوجة الجديدة]
ومن تزوج بكرًا وله نساء سواها أقام عندها سبعًا، وإن تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم استأنف القسم بينها وبين سائر نسائه، ولا يلزمه قضاء لهن [1] خلافًا لأبي حنيفة [2]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للبكر سبع وللثيب ثلاثة" [3] وقوله لأم سلمة [4] لما تزوجها: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعة عندك وسبعة عندهن، وإن شئت ثلاثة ودرت قالت ثلاث" [5] فأخبر أن الثلاث لا تقضي في حق الثيب، ولأن الزوجة الحديث تحتاج إلى زيادة في الإيناس والبسط لتزول حشمتها ويذهب انقباضها، وذلك يقتضي مدة من الزمان يمكن ذلك فيه، وكانت البكر إلى هذا أحوج من الثيب فزيد في ضرب المدة لها.
فصل [[1] - في كون السبع ليال حقًّا للطارئة على الزوج أو له]:
وفي كون ذلك حقًّا للطارئة على الزوج أو حقًّا له على سائر أزواجه روايتان، وفائدة الخلاف أنه إذا كان حقًّا له كان له فعله وتركه، وإذا كان حقًّا لها لم يجز

[1] انظر: المدونة ص 197 - 198، التفريع: 2/ 65، الرسالة ص 203، الكافي ص 256.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 190، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 30.
[3] أخرجه مسلم في الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف: 2/ 1083.
[4] أم سلمة: هند بنت أبي أمية، المخزومية، أم المؤمنين، (ت 62 هـ) (تقريب التهذيب: 754).
[5] أخرجه مسلم في نفس الكتاب، ونفس الباب: 2/ 1083، ومالك: 2/ 529.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 817
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست